المطلب الثاني في (حكم الشرع في مخالفة الواقع للتقدير المسبق)
هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة بطواريء الجراحة الطبية، ويعتبر موقف الأطباء فيها من أحرج المواقف طبيًا وشرعيًا.
وهي تتمثل في كون الأطباء يقدمون على الجراحة، ثم بعد فتح الموضع الذي يراد فعل الجراحة فيه يتبين أن الواقع بخلاف التقدير المسبق الذي توصلوا إليه من خلال التشخيص، وحينئذ يرد السؤال عن حكم الشرع في هذه الحالة هل يقوم الأطباء بقفل موضع الجراحة لكي يرجعوا إلى المريض بعد إفاقته من التخدير فينظروا رأيه؟ أو يقوموا بمعالجة الوضع بما يستحقه من علاج، ولو كان في ذلك زيادة عن القدر الذي وافق عليه المريض أو خروجًا عنه بالكلية؟.
والجواب: أن الأصل يقتضي وجوب أخذ موافقة المريض كما سبق عند بيان شروط جواز الجراحة الطبية.
وعليه فإنه ينبغي على الأطباء أن يحتاطوا بأخذ الإذن المطلق كما هو الحال في كثير من المستشفيات وبهذا الإذن يرتفع الإشكال، ويصبح الأطباء في مأمن من تحمل المسئولية عن فعل الجراحة بدون إذن.
أما لو فرض أنهم لم يحتاطوا بذلك فحينئذ لا يخلو الأمر من حالتين: