قال الإمام النووي -رحمه الله- عند بيانه لحكم أخذ الأجرة على فعل المحرم: "وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة" [1] اهـ.
فاستثنى -رحمه الله- من تحريم الإعطاء للحرام ما كان الإنسان مضطرًا إليه، وهذا ينطبق على مسألتنا هنا إذا لم يجد المريض من يتبرع له بالدم إلا بمقابل فيجوز له دفع المقابل والإثم على الآخذ والله تعالى أعلم.
* * * [1] روضة الطالبين للنووي 5/ 194، 195.