responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 586
الحالة الأولى: أن يمكنهم الرجوع إلى أولياء المريض، وأخذ موافقتهم على فعل الجراحة أو عدم فعلها.
الحالة الثانية: أن لا يمكنهم ذلك بأن خافوا على المريض الهلاك لو تأخروا إلى حضور الأولياء وإخبارهم وحينئذ لا يخلو الوضع من ثلاثة أضرب:

الضرب الأول:
أن يستلزم علاج داء أشد خطرًا من الداء المتوقع، ومن أمثلته أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال الزائدة فيتضح أنه مصاب بسرطان في أمعائه.
وحكمه: يجوز للأطباء أن يقدموا على استئصال ذلك الداء، وعلاجه، لأن إذن المريض بما هو أخف منه دال ضمنيًا على الإذن بما هو أشد منه ضررًا.

الضرب الثاني:
أن يستلزم علاج داء مماثل في الخطر والضرر، ومن أمثلته أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال السرطان الموجود في الأمعاء فيتضح أن المريض مصاب به في القولون.
وحكمه: يجوز للأطباء أن يقدموا على استئصاله لأنه في حكم الداء الذي من أجله أذن المريض بالجراحة ومساويًا له في الخطورة والضرر.

اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست