responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 587
الضرب الثالث:
أن يستلزم علاج داء أقل خطرًا وضررًا من الداء المأذون بفعل جراحته، ومن أمثلته: أن يكون المقصود من فعل الجراحة استئصال السرطان فيظهر أنه التهاب في الزائدة.
وحكمه: أن الأصل يقتضي عدم جواز فعله بدون إذن، لكن إن خشي على المريض من ذلك الداء بحيث لو قفل الموضع عسر فتحه ثانية، واشتمل الداء على خطر قد يهدد المريض لو ترك بدون معالجته كما هو الحال في المثال: فإنه يظهر القول بجواز علاجه بالجراحة بدون إذن، ويسقط الإذن قياسًا على الحالات الاضطرارية بجامع الخوف على حياة المريض وتعذر استئذانه في كل.
وأما إذا لم يُخْشَ على المريض الضرر، وأمكن فتح الموضع ثانية فإنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بفعل الجراحة ... والله تعالى أعلم.
* * *

اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست