responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 569
وإذا ثبت اعتبار شهادة الأطباء بوجود الجراحة ولزوم الرجوع إليهم في ذلك فإنه يرد السؤال هل يشترط فيهم العدد أو تكفي شهادة الطبيب الواحد منهم؟.
والجواب: الذي يظهر أن شهادة الطبيب الواحد كافية في إثبات الحاجة إلى فعل الجراحة، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبيٍّ طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" [1].
فهذا يدل دلالة واضحة على أن شهادة الطبيب الواحد تعتبر كافية في ثبوت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية، حيث لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله الذي استند فيه إلى شهادته وحده، ولم يلزمه بشهادة طبيب آخر معه.
وقال الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي -رحمه الله-: "أما إذا حل قلعها كأن صعب ألمها، وقال طبيب عدل، ولو عدل رواية فيما يظهر فيهما أنه يزول بالقلع فيجوز استئجار له ... واليد المتآكلة كالسن الوجعة" [2] اهـ.
فنص -رحمه الله- على اعتبار شهادة الطبيب الواحد، إلا أنه قيده بوصف العدل، وهو وصف معتبر لقبول الشهادة شرعًا [3]، والحكم

[1] تقدم تخريجه، وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: "استدل بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده" اهـ. نيل الأوطار للشوكاني 8/ 205.
[2] فتح الجواد للهيثمي 1/ 589. وقد أشار غيره إلى اعتبار شهادة الطبيب الواحد في التداوي بالمحرم. انظر فتح المعين لأبي السعود 3/ 409، الفتاوى الهندية 5/ 355.
[3] قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} سورة الحجرات (49) آية 6. وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على اعتبار العدالة في الشاهد ورد =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست