responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 568
المطلب الثالث بم تثبت الحاجة إلى فعل الجراحة الطبية؟
تقدم في مبحث شروط جواز فعل الجراحة الطبية أن من شروطها أن توجد الحاجة الداعية إلى فعلها، وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال عن ثبوت تلك الحاجة بم يكون؟.
والجواب: أن الحاجة إلى الجراحة تثبت بشهادة الأطباء المختصين بأنها علاج الألم أو الآفة التي يشتكي منها المريض، وذلك لأن الشريعة تعتبر شهادة أهل كل علم فيما يعود إلى علمهم، ولما كانت الجراحة فرعًا من فروع علم الطب، وجب الرجوع إلى شهادة المختصين من الأطباء في علم الجراحة، ثم ينظر إلى أهل الاختصاص بموضع الألم وجراحته، فيرجع في جراحة أمراض العيون إلى الطبيب الجراح المختص بالعيون، وفي جراحة الأسنان إلى الطبيب المختص بأمراض الأسنان، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على اعتبار شهادة الأطباء المختصين بالحاجة إلى الجراحة ومنهم الإمام النووي -رحمه الله- حيث يقول: "قلع السن الوجعة، إنما يجوز إذا صعب الألم، وقال أهل الخبرة: إنه يزيل الألم، وقطع اليد المتآكلة إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة: إنه نافع ... " [1] اهـ.
فاشترط -رحمه الله- لجواز فعل القلع والقطع شهادة الأطباء الذين عبر عنهم بأهل الخبرة بأن ذلك القلع والقطع يزيل الألم، وفي ذلك دليل ظاهر على اعتبار شهادتهم، وأنه ينبغي الرجوع إليهم لإثبات الحاجة إلى فعل الجراحة.

[1] روضة الطالبين للنووي 5/ 184.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست