responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 570
بالحاجة ضرب من الشهادة، لكن يرد السؤال عن الحالة التي عمت بها الآن من قلة العدول من الأطباء وغيرهم هل يجب البقاء على هذا الأصل وفي ذلك حرج عظيم، أم يرخص للناس في تركه؟.
والجواب: أنه بناء على ما قرره شيخ الإسلام - ابن تيمية -رحمه الله- من اعتبار شهادة الأمثل فالأمثل من الفساق عند تعذر العدل [1] يمكن أن يتخرج عليه اعتبار شهادة الأمثل فالأمثل من الأطباء في هذه المسألة ... والله تعالى أعلم.
* * *

= شهادة الفاسق. انظر بداية المجتهد لابن رشد 2/ 450، البحر الزخار 5/ 24.
[1] الاختبارات للبعلي 357، والقول بقبول أمثل الفساق اختاره جمع من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية -رحمهم الله-. انظر معين الحكام للطرابلسي 115، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 24، ترشيح المستفيدين للسقاف 418، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 44.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست