responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 324
- صلى الله عليه وسلم -: "إن كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسر عظمه حيًا" [1].
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها بزيادة: "في الإثم" [2].
وجه الدلالة:
أن الحديث دل على أن حرمة جثة الميت كحرمتها في حال الحياة، وكما لا يجوز شق بطن الحامل في الحياة كذلك لا يجوز بعد موتها [3].
(2) دليلهم من العقل:
استدل أصحاب هذا القول بالعقل من وجهين:
الوجه الأول:
أن في شق بطن الحامل على هذا الوجه انتهاكًا لحرمة متيقنة [4] لإبقاء حياة موهومة [5].
الوجه الثاني:
أنه [6] لو خرج حيًا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش [7].

[1] تقدم تخريجه.
[2] رواه ابن ماجة في سننه 1/ 516، وفي إسناده راو مجهول. انظر إرواء الغليل للألباني 3/ 215، 216.
[3] هذا الحديث احتج به الإمام أحمد -رحمه الله- على حرمة شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها. انظر المبدع لابن مفلح 2/ 279، كشاف القناع للبهوتي 2/ 169.
[4] المراد بالحرمة المتيقنة حرمة جسد الحامل الميتة.
[5] المراد بالحياة الموهومة حياة الجنين في بطن أمه.
[6] الضمير عائد إلى الجنين.
[7] ذكر هذين الوجهين العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست