responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 325
الترجيح:
الذي يترجح في نظري- والعلم عند الله- هو القول الأول وذلك لما يأتي:
أولاً: لصحة ما ذكروه في استدلالهم.
ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم أن في شق بطن الحامل الميتة على هذا الوجه انتهاكًا لحرمتها، لأنه لا يقصد به إهانتها، وإنما المقصود منه إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك امتثالاً للشرع فهو قصد موافق لمقاصد الشريعة التي منها حفظ النفس [1]، وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإن القاعدة تقول: "الأمور بمقاصدها" [2]، فيجوز فعل الشق لصحة مقصده شرعًا.

= -رحمه الله- في كتابه المبدع 2/ 279، وذكرهما الشيخ منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله-، ولكنه جعل الوجه الثاني بمثابة التعليل للوجه الأول، خلافا لابن مفلح. كشاف القناع للبهوتي 2/ 169، وأشار إلى الوجه الأول بعض فقهاء المالكية -رحمهم الله-. حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 319.
[1] المستصفى 1/ 271.
[2] الموافقات للشاطبي 2/ 225، الأشباه والنظائر لابن نجيم 27،الأشباه والنظائر للسيوطي 8.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست