responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 323
الوجه الأول "القياس":
أنه [1] استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" [2].
الوجه الثاني: "النظر":
1 - "أنه تعارض حقاهما [3]، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" [4].
2 - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله [5].

ب- دليل القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.
(1) دليلهم من النقل:
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله

[1] الضمير عائد إلى شق بطن الحامل.
[2] ذكر هذا الدليل الإمام الشيرازي -رحمه الله- في المهذب 1/ 138.
[3] المراد بقوله "حقاهما" حق المرأة الحامل وهو المحافظة عليها بدون شق لجلدها، وحق الجنين المتمثل في إنقاذه بالشق.
[4] المبدع لابن مفلح 2/ 280، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام علاء الدين السمرقندي -رحمه الله- في تحفة الفقهاء 3/ 345.
[5] أشار إلى ذلك الخطيب الشربيني -رحمه الله- بقوله بعد ذكره لوجوب إخراج المرأة الحامل بعد دفنها وفى بطنها الجنين الذي ترجى حياته فقال -رحمه الله-: "نبشت وشق جوفها تداركًا للواجب" اهـ. مغني المحتاج للشربيني 1/ 377، والمراد بالواجب إنقاذ الجنين من الموت.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست