responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 322
القول الثاني:
لا يشق عن بطنها. وهو مذهب المالكية [1]، والحنابلة [2].

الأدلة:
أ- دليل القول الأول:
استدل القائلون بشق بطن الحامل لإنقاذ الجنين بدليل النقل، والعقل.
1 - دليلهم من النقل:
قوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... } [3].
وجه الدلالة:
أن الشق سبب في إحياء الجنين -بإذن الله تعالى- فهو داخل فيما دعت إليه الآية، فينبغي فعله.
2 - دليلهم من العقل:
استدلوا بالعقل من وجهين:

[1] حاشية الدسوقي 1/ 474، شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 320، المدونة لسحنون 1/ 190.
[2] نص على هذا القول الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابنه صالح عنه، وهذا القول هو مذهب أصحابه. انظر المبدع لابن مفلح 2/ 279، الإنصاف للمرداوي 2/ 556، كشاف القناع للبهوتي 2/ 169، المحرر للمجد 1/ 207.
[3] سورة المائدة (5) آية 32. وقد احتج بهذه الآية على حكم هذه المسألة الإمام ابن حزم -رحمه الله- في المحلى 5/ 166.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست