وبه قال الإمام أبو حنيفة [1]، ومحمد بن الحسن [2] من أصحابه، وهو مذهب الشافعية [3]، والظاهرية [4]، واختاره بعض المالكية [5]. والحنابلة [6]. [1] هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، إمام المذهب الحنفي، ولد -رحمه الله- سنة 80 هـ، وهو من أجلاء علماء السلف وفقهائهم، تتلمذ على حماد بن أبي سليمان وأخذ عن الشعبي والزهري وغيرهم -رحمهم الله- وله مناقب كثيرة. توفي -رحمه الله- ببغداد في شعبان من سنة 150 هـ. البداية والنهاية لابن كثير 10/ 107، وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 39 - 47. وقوله في هذه المسألة بجواز شق بطن الحامل نقله ابن نجيم فقال -رحمه الله- عند بيانه لفروع قاعدة إزالة الضرر الأشد بالأخف: "ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وقد أمر به أبو حنيفة -رحمه الله- فعاش الولد كما في الملتقط" اهـ. الأشباه والنظائر لابن نجيم 88.
وقوله -رحمه الله- الشق هو المذهب عند أصحابه. تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 245، الدر المختار للحصكفي 1/ 166، 167. [2] هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد -رحمه الله- بواسط سنة 132 هـ، ونشأ بالكوفة، صحب الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- وأخذ عنه الفقه، وكان من كبار المجتهدين من أصحابه، وتلقى عن الإمام محمد بن الحسن علماء أجلاء منهم الإمام الشافعي -رحمه الله- وفيه يقول: "أخذت عن محمد وقر بعير من علم ... " اهـ. توفي -رحمه الله- سنة 189 هـ، وله مصنفات منها: الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات. البداية والنهاية لابن كثير 10/ 202، 203، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي 163، انظر قوله في هذه المسألة في الفتاوى الهندية 1/ 157، 158. [3] المهذب للشيرازي 1/ 138، روضة الطالبين للنووي 2/ 143، ومغني المحتاج للشربيني 1/ 377. [4] المحلى لابن حزم 5/ 166. [5] بهذا القول قال أشهب بن عبد العزيز، وسحنون، واللخمي من المالكية. حاشية الدسوقي 1/ 474، شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 320. [6] اختار هذا القول ابن هبيرة -رحمه الله- واشترط عجز القوابل عن إخراجه. انظر كتابه الإفصاح 83، وحكى اختياره المرداوي -رحمه الله- وقال بعد ذكره: "قلت: وهو أولى" اهـ. الإنصاف للمرداوي 2/ 556.