responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 320
القدمين واليدين [1]، وكذلك ما يجرى في جراحة الو لادة من شق العجان إذا غلب على الظن تمزقه [2].
وفي كلتا الحالتين يعتبر الشق الجراحي مشروعًا نظرًا لوجود الحاجة الداعية إلى فعله فهو وإن كان إتلافًا ومفسدة لكن المقصود منه مصلحة تربو على تلك المفسدة إضافة إلى أن مفسدته زائلة بالخياطة والتحام طرفي موضع الشق، وكما جاز القطع كذلك يجوز الشق بجامع وجود الحاجة في كل منهما.
ومن المسائل المتعلقة بهذه المهمة، والتي اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله- قديمًا مسألة شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين رجيت حياته، فهل يجوز للأطباء أن يقوموا بشق البطن واستخراج ذلك الجنين أم لا يجوز لهم ذلك؟ وبيانها فيما يلي:

المسألة الأولى: هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:
يشق عن بطنها لإخراجه إذا رجيت حياته.

[1] المصباح الوضاح د. جورج بوست 658، الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم. د. السيد محمد وهب 53.
[2] الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 1308.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست