responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 318
[2] حكم استئصال الغدد الملتهبة:
ومن أمثلتها: غدة البروستاتا [1]، والغدة الشحمية [2]، والغدتان النكفيتان [3].
ونظرًا لأهمية وجود هذه الغدد وقيامها بدورها في جسم الإنسان فإن استئصالها لاشك سيؤثر على الجسم لا محالة، لذلك فإن الأطباء لا يلجئون إلية إلا بعد وجود الحاجة الداعية إليه، وعدم إمكان علاجها بالدواء، بحيث يصبح الاستئصال هو الحل النهائي والأخير [4].
وهذا الأمر متفق مع الشرع، وقيامهم بالاستئصال عند وجود الحاجة يعتبر من قبيل درء المفاسد، ومن ثم فإنه يلغي اعتبار المصالح المترتبة على وجودها، خاصة وأن هذه المصالح ستقل أو تنعدم بالكلية في حال التهاب هذه الغدد، ويصبح وجودها ضررًا محضًا يهدد حياة المريض، فلا حرج في الإقدام على استئصالها للقاعدة الشرعية التي تقول: "الضرر يزال" [5].

= في المائة" اهـ. الشفاء بالجراحة. د. الفاعور 109.
[1] البروستاتا: "غدة في حجم متوسط تحيط إحاطة تامة بأول القناة البولية بمجرد خروجها من المثانة". الموسوعة الطبية العربية د. البيرم 57.
[2] الغدة الشحمية: "غدد صغيرة منتشرة في الجلد إفرازها دهني يمر في قنوات صغيرة تصب في بصيلات الشعر في الإنسان". المصدر السابق 253.
[3] الغدتان النكفيتان: "غدتان من أكبر الغدد اللعابية، وتقع كل واحدة منهما على جانب الوجه تحت الأذن تمامًا وأمامها". الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 5/ 1017.
[4] الشفاء بالجراحة. د. الفاعور 226، 228، 231، 233، وأمراض الغدد. محمد رفعت 156، الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 5/ 1009، 1010.
[5] الأشباة والنظائر للسيوطي ص 83، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست