responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 225
الأطباء لحاجة المداواة.
وأما الضرورات فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات" [1] اهـ.
فقد بين -رحمه الله- أن نظر الطبيب إلي عورة مريضه لمداواة جراحة وغيرها يعتبر من المستثنيات من حرمة النظر إلى العورة وذلك لمكان الضرورة والحاجة.
وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على المسلم في كشفه عما دعت الحاجة إلى كشفه من أجل فحص مرضه الجراحي وتشخيصه سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك لا حرج على الطبيب والأشخاص الذين يستعين بهم في مهمة فحصه للمرض الجراحي إذا قاموا بالكشف عن عورة المريض والنظر إلى الموضع المحتاج إلى فحصه.
وهذا الحكم مبني -كما تقدم- على وجود الضرورة والحاجة فلابد من تحقق وجودها، فلا يحل للطبيب ولا لغيره أن يطالب المريض بالكشف عن عورته إلا إذا تعذر وجود الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق مهمة الفحص بدون كشف للعورة، وكذلك لا يجوز للرجال أن يقوموا بفحص النساء ولا العكس إلا إذا تعذر وجود المثيل الذي يمكنه أن يقوم بالمهمة المطلوبة.
وأما قيد الجواز فهو الاقتصار على القدر الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه، فيجب على كل من الطبيب والأشخاص الذين يستعين بهم في مهمة فحص المرض الجراحي أن يقتصروا في كشفهم ونظرهم إلى عورة المريض على الموضع المحتاج إلى النظر دون غيره، وكذلك

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 165.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست