responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 224
وإذا كان ذلك جائزًا فما هو قيد جوازه ... ؟.
والجواب: أن الأصل في الشرع يقتضي حرمة كشف الإنسان عن عورته كما شهدت بذلك النصوص الشرعية [1]، ونص فقهاء الإسلام -رحمهم الله- في كتبهم [2] إلا أن الفحص الطبي لغرض معرفة المرض الجراحي يعتبر مستثنى من حكم ذلك الأصل، وذلك لمكان الضرورة والحاجة الداعية إليه، والقاعدة الشرعية تقول: "الضرورات تبيح المحظورات" [3] والقاعدة الأخرى تقول: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" [4].
فالإنسان إذا طلب منه الفحص لمعالجة المرض الجراحي الذي يعاني منه، إما أن يكون مضطرًا، وإما أن يكون محتاجًا، وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعًا.
قال الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "ستر العورات والسوءات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات، ولاسيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات".
أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، ونظر

[1] من تلك النصوص: ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة". رواه مسلم1/ 130.
[2] فتح القدير لابن الهمام 1/ 179، 180، مواهب الجليل للحطاب 1/ 598، 599، روضة الطالبين للنووي 1/ 282، المبدع لابن مفلح 1/ 360. قال ابن جزي -رحمه الله-: "العورة يجب سترها عن أعين الناس إجماعاً" اهـ. قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 69.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست