الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بوجوب الختان مطلقًا بالكتاب، والسنة، والعقل.
أ- دليلهم من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإذِْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأتَمَّهُنَّ ... الآية} [1].
وجه الدلالة:
أن الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها كما صح ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه عده منها، والابتلاء إنما يقع غالبًا بما هو واجب [2].
قوله تعالى: {ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. } والآية [3].
وجه الدلالة:
أن الختان من ملته -كما تقدم- فيكون داخلاً في عموم المأمور باتباعه والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن ذلك [4]. [1] سورة البقرة (2) آية 124. [2] فتح الباري لابن حجر 1/ 342، ونيل الأوطار 1/ 113. [3] سورة النحل (16) آية 123. [4] تحفة المودود لابن القيم ص 128، قال الإمام النووي -رحمه الله- في معرض جوابه عما أورد على الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الختان: "إن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه .. " اهـ. المجموع للنووي 1/ 298.