ب- دليلهم من السنة:
حديث عثيم بن كليب عن أبيه، عن جده أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر، واختتن) [1].
إن قوله "اختتن" أمر، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب الاختتان ولزومه، وخطابه للوجوب يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية [2].
واستدلوا أيضًا بما روي عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا" [3].
وجه الدلالة:
أن قوله: "فليختتن" أمر، والأمر للوجوب، وقد وقعت صيغة الشرط في قوله: "من أسلم" بلفظ عام فيشمل ذلك الرجال والنساء.
جـ- دليلهم من العقل:
استدلوا بالنظر والقياس.
أما دليلهم من النظر فينحصر في الوجوه التالية:
الوجه الأول:
أنه يجوز كشف العورة له فلو لم يجب لما جاز ذلك لأنه ليس [1] رراه أحمد في مسنده 3/ 415، وأبو داود في سننه 1/ 148. [2] فتح الباري لابن حجر 1/ 341. [3] هذا الحديث ذكره الامام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه تحفة المودود وقال: "وهذا وإن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد" اهـ. تحفة المودود لابن القيم ص 128.