لضرورة ولا لدواء [1].
الوجه الثاني:
أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [2].
الوجه الثالث:
أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك [3].
الوجه الرابع:
أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث [4].
وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:
الوجه الأول:
أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد [1] المجموع للنووي 1/ 300، وفتح الباري لابن حجر 10/ 341، وشرح صحيح مسلم للأبي 2/ 35. [2] تحفة المودود لابن القيم ص 131، وفتح الباري لابن حجر 1/ 341. [3] تحفة المودود لابن القيم ص 130. [4] هذا الوجه من الاستدلال نقله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن الامام الماوردي -رحمه الله-. انظر فتح الباري 1/ 342.