responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 162
والحنابلة [1]، وبعض المالكية [2] -رحمهم الله-.

القول الثاني:
الختان سنة: وهو مذهب الحنفية [3]، وبه قال الإمام مالك [4]، وأحمد في رواية عنه [5] -رحمهم الله-.

القول الثالث:
الختان واجب على الذكور، ومكرمة للإناث، وهو رواية عن الإمام أحمد [6]، وبه قال بعض المالكية [7] والظاهرية [8] -رحمهم الله-.

[1] الأنصاف للمرداوي 1/ 123، والمبدع لابن مفلح 1/ 103، 104.
[2] وهذا القول لسحنون من أصحاب مالك -رحمهم الله-. انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 167، وطرح التثريب للعراقي 2/ 75.
[3] المبسوط للسرخسي 1/ 156، وبدائع الصناع للكاساني 7/ 328، والفتاوى الهندية 5/ 357.
[4] القوانين الفقهية لابن جزي ص 67 1، وشرح صحيح مسلم للأبي 2/ 35، وشرح الرسالة لزروق 1/ 394.
[5] الإنصاف للمرداوي 1/ 124، والمغني لابن قدامة 1/ 85.
[6] الإنصاف للمرداوي 1/ 124، والمبدع لابن مفلح 1/ 104. واختار هذه الرواية الإمام ابن قدامة -رحمه الله-. انظر المغني 1/ 85.
[7] شرح الرسالة للتنوخي 1/ 393، والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 461، والثمر الداني للأبي ص 410.
[8] المحلى لابن حزم 2/ 218. ونسبه الحافظ العراقي -رحمه الله- إلى الشافعية. طرح التثريب 2/ 75.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست