responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 327
فمن السنة أن يقال في التعزية: ((اللهم اغفر لفلان – ويذكر اسمه – وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه)).

5 – وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: ((اللهم اخلف جعفراً في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه)) قالها ثلاث مرات [1].
6 – ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه العموم، سواء كان الميت من الأولاد، أو الآباء، أو الأمهات، أو الإخوة، أو الأخوات، أو الزوج، أو الزوجة، أو الحبيب المصافي والصديق المخلص، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) [2].
7 – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس بذلك [3].
الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عزَّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما [4] فما دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية، ولو بعد وقتٍ طويل، فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل

[1] أحمد، برقم 1750، والحاكم، 3/ 298، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص209: ((بإسناد صحيح على شرط مسلم)).
[2] البخاري، برقم 6424، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر.
[3] انظر: الأذكار للإمام النووي، ص126.
[4] أحمد، برقم 1750، [تحقيق أحمد شاكر]، والحاكم، 3/ 298، وصحح الألباني إسناده وساقه مطولاً في أحكام الجنائز، ص209.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست