responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 328
الميت في مصابهم.
قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، [وقبل الدفن وبعده]، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وسواء كان ذلك في البيت، أو في الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة، أو في غير ذلك من الأماكن)) [1].وقال رحمه الله تعالى: ((والمبادرة بها أفضل، وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد)) [2].
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن تُنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقويةُ المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر)) [3].

الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتِلَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم)) أو: ((أمر يشغلهم)) [4].

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 379، وما بين المعقوفين من 13/ 380.
[2] المرجع السابق، 13/ 380.
[3] مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 340.
[4] ابن ماجه، بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم 1610، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، برقم 3132، والترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم 998، وأحمد، برقم 1754، 1/ 175، والحاكم، 1/ 372، والبيهقي، 4/ 61، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح السنن، وفي أحكام الجنائز، ص211.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست