responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 267
لتعلموا أنها سنة)) [1].
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: ((واجبة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي ... )) [2]. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه)) [3]. وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: ((الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى)) [4].

11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: ((سنة وحق)) [5].
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: ((قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما))، وقال في موضع آخر: ((الصلاة على الميت صفتها: أن يكبر الإمام ويتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ويستحب

[1] البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم 1335، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم 1986.
[2] البخاري، برقم 631، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[3] البخاري برقم 756، ومسلم برقم 394، وتقدم تخريجه.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 143.
[5] النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم 1986،وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 55.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست