responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 266
يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها)) [1].

7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع: اليمنى يقبضها على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد؛ لحديث أبي هريرة المذكور آنفاً؛ ولحديث وائل بن حُجر [2]، وحديث سهل بن سعد [3].
8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً؛ لقول الله تعالى:
{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [4].

9 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) سرّاً؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - [5].
10 - يقرأ الفاتحة سرّاً؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [6]؛ ولحديث أبي أمامة أنه قال: ((السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة)) ([7]
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ((قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال:

[1] الإجماع لابن المنذر، ص51.
[2] أبو داود، برقم 727، والنسائي برقم 889، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[3] البخاري، برقم 740، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[4] سورة النحل، الآية: 98، ((أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه، ونفخه، ونفثه)) أحمد، 3/ 50، والترمذي، برقم 242، وأبو داود، برقم 775، وتقدم خريجه في صفة الصلاة.
[5] أحمد، 3/ 364، والنسائي، برقم 907، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[6] متفق عليه: البخاري، برقم 756، ومسلم، برقم 394، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[7] النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم 1988، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 55، وفي أحكام الجنائز، ص154.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست