responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 265
لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)). وفي لفظ: ((فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف)) [1].

4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك [2].
5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً [3].
6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز، متقرباً لله تعالى، قائلاً: ((الله أكبر)) رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه؛ لما تقدم من الأدلة [4]؛ ولحديث أبي هريرة، وجابر ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات)) [5]. أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى)) [6].
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 1317، ومسلم، برقم 952، وتقدم تخريجه في صلاة الغائب.
[2] تقدم ذكر الأحاديث في: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة.
[3] تقدم ذكر الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة.
[4] تقدم ذكر الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة.
[5] حديث جابر متفق عليه: البخاري، برقم 317، ومسلم، برقم 952، وتقدم تخريجه، وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضاً، البخاري، برقم 1245، ومسلم، برقم 951، وتقدم تخريجه.
[6] الترمذي، كتاب الجنائز، باب في رفع اليدين على الجنازة، برقم 1077، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 546، وفي أحكام الجنائز، ص147.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست