responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 224
11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، بعد أن يُخَضّ ويُرجّ حتى يكون له رغوة فيغسل رأسه ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بعد الوضوء بغسل رأسه في الجنابة [1].
12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ابدأن بميامنها)) [2] فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيمن، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه فيكون الغسل من كتفه الأيمن حتى نهاية قدمه اليمنى، يدلكه باليد داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميت، ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر [3] [4]، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 248، ورقم 258، ومسلم، برقم 316، ورقم 318، وتقدم تخريجه.
[2] متفق عليه: البخاري برقم 1159، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه.
[3] ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون.
[4] اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة. قال ابن الملقن: قوله عليه الصلاة والسلام: ((بماء وسدر)) قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من غير ماء مطلق، وليس بظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما وارداً على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك ... (([الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 430]. والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاً، ثم بالماء القراح ثانياً، وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
4/ 431]. وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن غسلة السدر لا تحسب، وإنما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 432، فتح الباري، 3/ 126، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 68 - 71]. وقال الإمام ابن قدامة: ((الواجب في غسل الميت مرة واحد؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة، كغُسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر .. ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه، وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث؛ لكونه لم ينقَّ بها أو غير ذلك، غسله خمساً أو سبعاً، ولم يقطع إلا على وتر، وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلنها: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن))؛ ولأن الزيادة على الثلاثة إنما كانت للإنقاء، وللحاجة إليها، فكذلك فيما بعد السبع [المغني، 3/ 378 - 380 و381]، وقال الإمام ابن باز: (( ... بالماء والسدر في جميع الغسلات ... )) [مجموع الفتاوى، 13/ 111]، والغسل بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أو صابون، ولكن السنة السدر إن تيسر.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست