responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 223
نجاسة، ولا يمس عورته بغير حائل؛ لأن النظر إلى العورة يحرم، فلمسها أولى بالتحريم [1]، ثم يلقي هذه الخرقة أو القفاز.

9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: كالقفاز؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - غسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم ... )) [2].
10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) [3]. فينوي القيام بالوضوء والغسل، ويقول: بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفها، ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في فمه ولا في منخريه، وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثاً؛ ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) [4]. ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل يديه: اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى ثلاثاً، ويمسح رأسه إدباراً وإقبالاً، ثم يُحلّق بأصبعيه على أذنيه فيمسحهما، ويغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً.

[1] المغني، 3/ 373، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 63، والكافي 2/ 17، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 39، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 349.
[2] أبو داود، برقم 3141، وتقدم تخريجه.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1253، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه.
[4] متفق عليه: البخاري، برقم 7288، ومسلم، برقم 1337 وتقدم تخريجه في صلاة المريض.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست