responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 134
فهذه النصوص نص في المسألة وهي تدل على اعتبار نفس صلاة العيد، وتعلق الذبح بها، وأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وهي عامة في حق أهل الأمصار وغيرهم [1].
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:
1 - ما رواه البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة؛ فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة؛ فتلك شاة لحم» [2].
والمقصود من هذا: من صلى مثل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أحدًا لا يصلي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يصلى مثلها [3].
ورد هذا: بأنه حمل للنص على غير ظاهره، بدليل روايات الحديث الأخرى الدالة على تعلق الذبح بالصلاة، مما استدل به أصحاب القول الأول [4].
2 - ولأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية، ولا يدخل وقت التضحية لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة، فدل

[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 97، 99) فتح الباري (10/ 23، 24) المغني (13/ 385).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه (232) كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر (955) ومسلم في صحيحه (812) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (1961).
[3] انظر البيان (4/ 436).
[4] انظر: فتح الباري (10/ 24).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست