responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 133
القول الرابع: يبدأ وقت الذبح في حق أهل الأمصار من بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإن ترك الذبح لعذر فمن فعل الصلاة. وأما أهل القرى والبوادي فوقت أهل كل موضع يعتبر بأقرب البلاد إليه. وإليه ذهب بعض الحنفية، والمالكية [1].
استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها:
1 - ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» [2].
2 - وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» [3].

[1] انظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 318) عقد الجواهر الثمينة (1/ 562).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه (234) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (965) ومسلم في صحيحه (813) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (7/ 1961).
[3] أخرجه البخاري في صحيحه (1415) كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (5562) ومسلم في صحيحه (812) كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية (1960).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست