اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 135
على أن المعتبر مضي قدر الصلاة [1].
ورد هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.
3 - ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي [2].
ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.
4 - ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي [3].
واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:
1 - استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول [4].
2 - واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم [5]. [1] انظر: فتح الباري (10/ 22). [2] انظر: الروض المربع (5/ 374) تحقيق وتعليق: د. الطيار وآخرون. [3] انظر: البيان (4/ 436). [4] انظر بدائع الصنائع (5/ 73). [5] انظر بدائع الصنائع (5/ 73) البيان (4/ 436) المغني (13/ 385).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 135