responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 76
وبناء على ما تقدّم يمكن تعريف الهِبَة بأنّها: "تمليك مالٍ بلا عوضٍ في الحياة تطوعًا".

ثانيًا: الفرق بين الهِبَة والهدية والصدقة والعطية:
يجمع هذه المصطلحات الأربعة أن كلًا منها: "تمليك بلا عوض".
وقد فرق العلماء بينها، فقالوا:
- إنَّ التمليك بلا عوض هبة، وتكون على سبيل المواصلة، والوداد.
- فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا فهو: هدية.
- وإن كان التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله، طلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة.
- ويعمها جميعًا لفظ العطيّة.
- وقد يراد بالعطية: "الهِبَة في مرض الموت" [1].
قال الإمام النووي: "والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهِبَة، والهدية، وصدقة التطوع، وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض: هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا له، أو إكرامًا، فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله تعالى، وطلبًا لثواب الآخرة، فهو صدقة، فامتياز الهدية عن الهِبَة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع، ومنه إهداء النَّعم إلى الحرم، ولذلك لايدخل لفظ الهدية في العقار بحال؛ فلا يقال: أهدى إليه دارًا، ولا أرضًا، وإنّما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب، والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفترق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة، ولا تنعكس [2].

[1] تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 4/ 197، منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 22، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 299، المطلع غلى أبواب المقنع لشمس الدِّين أبي عبد الله محمّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (توفي سنة 709 هـ): ص/ 0291 المكتب الإسلامي- بيروت 1401 هـ/ 1981 م، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلّي حيدر (مادة 833) 2/ 342.
[2] روضة الطالبين للإمام النووي: 5/ 464، المكتب الإسلامي.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست