responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 75
الفرع الرّابع الهِبَة وما في معناها
أوَّلًا: تعريف الهِبَة:
1 - الهِبَة في اللُّغة:
الهِبَة في اللُّغة: العطيّة الخالية من الأعواض والأغراض. يقال: وهَبَ له الشيء، يَهَبُه وهْبًا، ووَهَبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض. والهِبَة: أن تجعل مِلْكَكَ لغيرك بغير عوض [1].
والإيهاب: قبول الهِبَة، والاستيهاب: سؤال الهِبَة.
ورجل وهَّاب، ووهَّابة: كثير الهِبَة، والهاء للمبالغة [2].

2 - الهبة في الاصطلاح:
عرّف العلماء الهِبَة بتعريفات كثيرة اتفقت معظمها على أن الهِبَة هي: "تمليك مال بلا عوض" [3].
وزاد بعض الحنفية، والشّافعيّة، والحنابلة "في الحياة" [4].
وذلك لإخراج الوصيَّة؛ لأنّها تمليك مال بلا عوض بعد الموت.
وزاد بعض الشّافعيّة، وبعض الحنابلة "تطوعًا" [5].
ليخرج الواجب من الزَّكاة، والكفارة، ونحوهما.

[1] المفرادات للراغب: ص / 884، 885
[2] لسان العرب لابن منظور: 1/ 503، 504، مختار الصحاح للرازي: ص: 737، المعجم الوسيط ص 1095.
[3] نتائج الأفكار لقاضي زاده: 7/ 113، حاشية ابن عابدين: 4/ 508، حاشية الدسوقي: 4/ 97.
[4] نتائج الأفكار: 7/ 113، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 396، 397، منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 22.
[5] مغني المحتاج للشربيني: 2/ 396، منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 22.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست