responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 74
ثالثًا: أن الجعالة تصح مع العامل غير المعين، بينما الإجارة لا تصح إِلَّا مع تعيين العامل [1].
رابعًا: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها قبول العامل؛ وذلك مقتضى لزوم عقد الإجارة [2].

[1] المراجع السابقة، وانظر: مقدمات ابن رشد: 2/ 182، والمغني لابن قدامة: 8/ 327.
[2] المراجع السابقة، وانظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرّحمن السعدي: ص/ 142، 143. وقد ذكر رحمه الله فرقًا آخر، فقال: "والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة". قلت: وهذ الفرق كما لا يخفى جارٍ على مذهب الشّيخ، وإلا فالمسألة محل خلاف كبير بين العلماء - كما سيأتي -.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست