responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 383
ثانيًا: حكم النفقة في الحجِّ:
اتفق العلماء على جواز النفقة في الحجِّ [1]؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ... الحجِّ عن الميِّت، أو المعضوب، بمال يأخذه، إمّا بنفقة، فإنّه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو بالجعالة، على نزاع بين الفقهاء" [2].
والحاج في هذه الحالة لا يكون إِلَّا نائبًا محضًا، وما يأخذه من مال إنّما هو نفقة طريقه، وما لابد له منه، وهذه النفقة لا يملكها الحاج، إنّما هو ينفق منها على حكم ملك الميِّت، أو المعضوب [3].
ويترتب على ذلك ما يأتي:
أ - أن النائب لو مات، أو أحصر، أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق؛ وذلك لأنّه أنفاق للمال بإذن صاحبه، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق، فانبثق ولم يسدّ.
ب - أنّه إذا ناب عنه آخر، فإنّه يحج، من حيث بلغ النائب الأوّل من الطريق؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، كما لو خرج بنفسه، فمات في بعض الطريق، فإنّه يُحج عنه من حيث انتهى.
ج - أنّه يردّ ما فضل معه من المال، إِلَّا أن يؤذن له في أخذه.
د - أنّه ينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف، ولا تقتير.

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 159، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 213، تببين الحقائق للزيلعي: 2/ 88، المدوّنة للإمام مالك: 1/ 492، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 554، المجموع للنووي: 7/ 120، المغني لابن قدامة: 5/ 23، 24، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 26/ 14، 15
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/ 14، 15.
[3] شرح فتح القدير لابن الهام: 2/ 312، المغني لابن قدامة: 5/ 24.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست