responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 382
المبحث الثّالث أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة
المطلب الأوّل النفقة وما في معناها
المال المأخوذ على الحجِّ في مجمله ثلاثة أنواع، هي: نفقة، أو جعالة، أو إجارة [1]، ولكل واحد من هذه الأنواع حكمه من حيث الجواز، وعدمه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

أوَّلًا: المراد بالنفقة في الحجِّ:
النفقة [2] في الحجِّ: هي أن يُعطى النائب في الحجِّ نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه، من موضعه الّذي حج منه، إلى أن يعود إليه؛ وذلك قدر كفايته بالمعروف، من غير تبذير، ولا تقتير، في طعامه، وشرابه، وثيابه، وركوبه، وما لابد منه [3]. وعليه، فإن فضل معه شيء من النفقة ردّه، وان نقص عليه شيء من النفقة أخذه [4].

[1] مجموع رسائل ابن عابدين (رسالة شفاء العلّيل): 1/ 157 - 0163 الذّخيرة للقرافي: 3/ 194، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 546، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 343، 367، روضة الطالبين للنووي: 3/ 18، المجموع للنووي: 7/ 120، الإنصاف للمرداوي: 6/ 45 - 47، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 320، 321، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/ 14.
[2] النفقة في اللُّغة: ما أُنفق، ويقال: أنفق المال: إذا صرفه، والنفقة: ما أنفقت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك: لسان العرب لابن منظور: 10/ 357، 358.
[3] شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 312، تببين الحقائق للزيلعي: 2/ 88، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 547، 554، التفريع لابن الجلّاب: 1/ 316، المغني لابن قدامة: 5/ 25.
[4] شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 312، الدونة للإمام مالك: 1/ 492، التفريع لابن الجلّاب: 1/ 316، المغني لابن قدامة: 5/ 25، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 26/ 16، القواعد الفقهية لابن رجب: ص/ 134، قاعدة: 72.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست