responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 225
المبحث الخامس
أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
الجنازة [1]: المراد بها الميِّت، ونعني بأخذ المال عليها: على تجهيزها حتّى توارى التراب، والتجهيز يشمل أشياء كثيرة هي: غسل الميِّت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه.
وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تجهيز الميِّت، ودفنه فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن بقية المكلفين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا [2].
قال النووي: "غسل الميِّت فرض كفاية، وكذا التكفين، والصلاة عليه، والدفن بالإجماع" [3].
وأمّا نفقات التجهيز فإنها تكون من تركة الميِّت، إنَّ ترك مالًا، وهي تقدّم على
كلّ الحقوق المتعلّقة بالتركة؛، فإن لم يخلف مالًا، فحينئذٍ يجب تجهيزه على من وجبت

[1] الجنازة في اللُّغة: الميِّت.
والجنازة: بالفتح والكسر في الجيم، والكسر أفصح، وهي: مشتقة من جنز الشيء يَجْنِزه جَنْزًا: ستره، والجنازة جمعها جنائز. (المصباح المنير للفيومي: 1/ 111 مادة: جنز، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص: 650، مادة جنز، لسان العرب: 5/ 324، مادة: جنز).
[2] بدائع الصنائع للكاساني: 1/ 299 - 309، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي: ص 536، 541 التاج والأكلليل للمواق: 2/ 207، المفهم لأبي العباس القرطبي: 2/ 295، المجموع للنووي: 5/ 128، وروضة الطالبين له: 2/ 98 - 99، الإنصاف للمرداوي: 2/ 470.
[3] روضة الطالبين للنووي: 2/ 98، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص: 46؛ دار طيبة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: 1/ 269، 679؛ دار العربيّة بيروت وقد تعقب الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: 3/ 150، هذا الإجماع فقال: (وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميِّت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية ...
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست