responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 226
عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد، فيجب تجهيزه في بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد، أو وجد ولكن تعذر الأخذ منه، إمّا لخلوه من الأموال، أو لأي سبب آخر، فتكون نفقة تجهيزه على عامة المسلمين فرض كفاية على الغني منهم [1].
وأمّا أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة على الجنازة [2].
وعللوا ذلك بما يأتي:
أن صلاة الجنازة عبادة، وهي من جنس الصّلاة المتميزة بصورتها للعبادة، والصلاة لا تفعل لغير العبادة، ولهذا منع الاستئجار عليها [3].
فأمّا غير الصّلاة نحو: غسل الميِّت، وتكفينه، وحمله، ودفنه، فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة عليها على ستة أقوال:
القول الأوّل: يجوز الاستئجار على تجهيز الميِّت، ودفنه ما لم يتعين عليه ذلك، فإذا تعين عليه بأن لا يوجد معه غيره فلا يجوز الاستئجار على قيامه بهذا العمل.
وإلى هذا ذهب الحنفية [4]، والمالكية [5]، في المشهور عندهم، وهو قول عند

[1] بدائع الصنائع: 1/ 308 - 309، الشرح الصغير للدردير: 1/ 551 - 552، المجموع للنووي: 5/ 189 - 190، معونة أولي النّهي شرح المنتهى لابن النجار: 2/ 419 - 421؛ دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش 1416 هـ
[2] جواهر الإكلليل للآبي: 2/ 189، الشرح الصغير للدردير: 4/ 11، منح الجليل لعلّيش: 7/ 500، حاشية قليوبى على شرح المحلى على المنهاج: 3/ 76، مطالب أولى النّهي: 1/ 844
[3] الشرح الصغير للدردير: 4/ 11، جواهر الإكلليل للآبي: 2/ 189، مطالب أولي النّهي: 1/ 844.
[4] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: 1/ 91، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 269، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 256 - 257، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: 5/ 239، الفتاوى الهندية: 1/ 159 - 160.
[5] الشرح الكبير للدردير: 4/ 21 - 22، الشرح الصغير للدردير: 4/ 11.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست