responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 179
الدّليل الثّاني:
القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم [1].

المناقشة:
1 - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة [2].
2 - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص [3].
3 - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين [4].

الدّليل الثّالث:
أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة [5].

[1] المغني لابن قدامة: 13/ 657، الشرح الكبير مع المغني: 3/ 91، المبدع لابن مفلح: 3/ 49.
[2] الشرح الكبير مع المغني: 3/ 92.
[3] راجع: ص 141 من هذا البحث.
[4] شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 27، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: 3/ 197، روضة الناظر لابن قدامة: ص/315، حاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 220، نهاية السُّول: 3/ 116.
[5] المغني لابن قدامة: 4/ 399، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: 3/ 88، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: 1/ 457 - 458.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست