الجواب عن ذلك:
بأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي [2].
وقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب [3].
2 - قال ابن المنير [4]: "يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) [5]، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك [6].
أجيب عن ذلك:
أن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد [7]. [1] تقدّم تخريجه: راجع: ص 149. [2] فتح الباري لابن حجر: 11/ 592. [3] راجع: ص 151. [4] هو: علي بن محمّد بن منظور بن المنير، زين الدِّين أبو الحسن، وهو أخو القاضي ناصر الدِّين ابن المنير، الإمام الفقيه المالكي، له شرح على البخاريَ لم يعمل عليه مثله، ومنه ينقل ابن حجر، ومن مؤلفاته: ضياء المتلالي في تعقب إحياء الغزالي، توفي سنة 695 هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ 214، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/ 188. [5] أخرجه مسلم في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: 3/ 1255 (1631)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة من الميِّت: 3/ 117 (2880)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: 3/ 660 (1376)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: 6/ 561 (3652). [6] فتح الباري لابن حجر: 11/ 592. [7] فتح الباري: 11/ 592.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 178