responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 121
المطلب الثّالث أنواع القرب
وفيه أربعة أفرع:

الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: القرب الخاصة:
وهي القرب الّتي تجب على الإنسان عينًا، أو تطوع بأدائها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره؛ وذلك كالعبادات المحضة، مثل: صلاة الإنسان، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، أو أداء زكاته الواجبة عليه، ونحو ذلك، ممّا يتعين على المسلم فعله، أو يتطوع بأدائه عن نفسه؛ نحو قيام اللّيل، ونوافل العبادات المختلفة من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وغيرها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره، بل نفعها عائد إليه [1].

المسألة الأخرى: القرب العامة:
وهي القرب الّتي يتعدى نفعها فاعلها إلى غيره من المسلمين؛ كالأذان، والإقامة، والقضاء، والإفتاء، والحسبة، وتعليم القرآن، والعلّم الشرعي، ونحو ذلك [2].

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 158، بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191، الشرح الكبير للدردير: 4/ 21، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 21، 22، جواهر الإكليل للآبي: 2/ 189، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، حاشية الرملي على أسنى المطالب: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 141، المحلى لابن حزم: 8/ 191 - 192.
[2] المبسوط للسرخسي: 4/ 158، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410، المغني لابن قدامة: 8/ 136، مجموع الفتاوى لابن تيَمية: 30/ 206 - 207، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست