responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 120
والقربة أعم من العبادة؛ فكل عبادة قربة، ولا ينعكس [1].
وذلك لأنّ الطّاعة لا يشترط فيها النية، ولا يشترط معرفة من تُفعل لأجله، بينما القربة لا يشترط فيها النية، ولكن يشترط فيها معرفة المتقرَّب إليه، والعبادة يشترط فيها النية، ومعرفة من تُفعل لأجله، وهو رب العالمين.
كذلك فإن العبادة ما لا يجوز لغير الله تعالى، والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى [2]؛ قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النِّساء: 59].

[1] المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 61 - 62، وشرح حدود ابن عرفة: 1/ 109.
[2] منحة الخالق لابن عابدين (بهامش البحر الرائق): 3/ 64.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست