responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 119
التعريف الخامس: "هي فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة أم لا، عُرف من يفعله لأجله أم لا" [1].
فهذه التعريفات تدور حول امتثال الأمر، سواء أكان أمرًا بالفعل - وهو الإتيان بالمأمورات -، أم كان أمرًا بالترك - وهو ترك المنهيات والانتهاء عنها -.

المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة
فرق العلماء بين هذه المصطلحات الثّلاثة من جهتين:
الجهة الأولى: النية.
الجهة الأخرى: معرفة من يُفعل لأجله.
وفي هذا يذكر ابن عابدين الفرق بين هذه المصطلحات الثّلاثة بقوله: "إنَّ الطّاعة فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة، أو لا عُرف من يفعله لأجله أو لا.
والقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نيّة. والعبادة: فعل ما يثاب عليه، ويتوقف على نيّة".
ثمّ بيَّن ذلك بالمثال فقال: "فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج، من كلّ ما يتوقف على النية: قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن، والوقوف، والعتق، والصدقة، ونحوها، ممّا لا يتوقف على نيّة: قربة، وطاعة، لا عبادة. والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى: طاعة، لا قربة، ولا عبادة" [2] ا. هـ.
ثمّ قال ابن عابدين معقبًا على ذلك: "وقواعد مذهبنا لا تأباه" [3].
وعليه، فالطاعة أعم من القربة، والعبادة، فكل قربة، وعبادة، طاعة، ولا ينعكس.

[1] حاشية ابن عابدين، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 1/ 72.
[2] حاشية ابن عابدين: 1/ 72، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
[3] حاشية ابن عابدين: 1/ 72.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست