responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 417
فلو صحَّ هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك، غير متصنِّعين ولا مدلِّسين، وإذا لم يصحَّ فشمهادة الوجود كافية، فاعلها ذلك. وقد تقدّم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفيَّة للمخنَّث، في باب ما تبدي [وما] [1] لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا.

(112) - مسألة: إن فرض من الرجال مَنْ لا أَرب له في النساء، ولا ينتشر [2]، وهو مع ذلك غير مخنث، أي: (منكسر) [3] الحركات والقول:
جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ من ذكره الان، لأنه لا أرب له, ونُحِيله على ما يعلم من نفسه، أما المرأة في البدوّ له فليس لها علامة ظاهرة يُباح لها بها البدو، وقد تقدم هذا في بابه.

(113) - مسألة: العبدفي النظر إلى سيدته، بمثابة مَن ليس له أرب:
فإنا قررنا جواز بدوها له، واذا كان جائزاً لها البدو، جاز (له) [4] النظر إلى ما يبدو له منها، وقد تقدَّم ذلك، ومَن منع من بدو المرأة للعبد منع من النظر إليها، كما تقدَّم عن سعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة.
قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها، وقد منع النظر إليها مَن أجاز البدو (لها) (*)،

[1] في الأصل: "في باب ما تبدي ولا تبدي"، والظاهر زيادة "ما" كما أثبت.
[2] أي: لا ينبسط، من: انتشر الشيء: انبسط.
[3] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "منكر"، وهو تصحيف.
[4] في الأصل: "لها"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل: "له"، والظاهر ما أثبته.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست