اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 418
روي (عن) [1] الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع] [2] المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.
وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] [3] سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) [4] كان مكاتبها.
فإن قيل: ولم يشترط [فيه] [5] أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة [] [6] طريقاً إليه، أما نظره إليها فلا.
فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] [7] عليه نهيه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (جريراً) [8] عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] [9] من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] [10] ترويعاً منه إلى أن يجلب هوى.
(114) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:
لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغضِّ البصر والتستر. [1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "معيره" عن الشعبي. [2] في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر". [3] الزيادة من "المختصر". [4] في الأصل: "وكذلك وإذا"، والظاهر ما أثبت. [5] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت. [6] في الأصل بياض، قدر كلمة أو كلمتين. [7] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت. [8] في الأصل: "حررا"، وهو تصحيف، وهو: جرير بن عبد الله الصحابي. [9] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت. [10] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها: "يكون النظر".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 418