responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 418
روي (عن) [1] الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع] [2] المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.
وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] [3] سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) [4] كان مكاتبها.
فإن قيل: ولم يشترط [فيه] [5] أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة [] [6] طريقاً إليه، أما نظره إليها فلا.
فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] [7] عليه نهيه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (جريراً) [8] عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] [9] من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] [10] ترويعاً منه إلى أن يجلب هوى.

(114) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:
لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغضِّ البصر والتستر.

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "معيره" عن الشعبي.
[2] في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر".
[3] الزيادة من "المختصر".
[4] في الأصل: "وكذلك وإذا"، والظاهر ما أثبت.
[5] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
[6] في الأصل بياض، قدر كلمة أو كلمتين.
[7] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
[8] في الأصل: "حررا"، وهو تصحيف، وهو: جرير بن عبد الله الصحابي.
[9] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
[10] في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها: "يكون النظر".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست