responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 315
ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرَّك شهوة للاطلاع عليه، وهو جائز بحكم الأصل، ولا يتناوله قوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" [1].
فإن هذا لا يقال له: رجل، ولا ذلك منه عورة، فإنه لا يستحيي من (بدوها) [2]، والله أعلم.

(64) - مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة] [3] البالغ بالأحرى والأولى:
فإنّ النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة، على ما سيأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فكيف بالنظر إلى العورة منه؟!.

(65) - مسألة: النظر إلى مؤتزر [4] الغلمان المسبيين، ليعرف منهم من أنبت فيجعل في المقاتلة، ومن لم ينبت فيجعل في الذرية، جائز بحديث عطية القرظي قال:
160 - كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمَن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنتُ فيمن لم ينبت.
هكذا رواه سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عنه.

[1] سبق تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك تحت رقم (1)، ص: 124.
[2] في الأصل: "بدو"، والظاهر ما أثبته.
[3] ما بين المعقوفتين من "المختصر"، والظاهر سقوطه من الأصل.
[4] أي: إلى فروجهم لمعرفة مَن أنبت الشعر ممَّن لم ينبت، فمن أنبت منهم ضرب عنقه، ومن لم ينبت جعله في مغانم المسلمين.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست