responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 314
وذهب بعض الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى عورة الصغير وإن كان ابن يومه، (وتأَوَّل) [1] ما لوي من تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - زُبَيْبَ الحسن والحسين [2]، على أنه كان وراء ثوب، ومَن يذهب إلى هذا يلتزم في غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره، والخبر الذي تكلف تأويله لا يصح، فلا حاجة إلى النظر فيه.
والذي صحَّ في هذا الباب ليس بنص في المقصود، وهو:
159 - حديث (أم) [3] قيس بنت محصن: إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل
الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه.
هذا صحيح، ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكر، ولا للنظر إليه.

[1] في الأصل: "وتأويل"، والظاهر ما أثبته.
[2] روى ابن عدي في "كامله" من طريق قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّج بين فخذي الحسين وقبّل زبيبه. (6/ 2072)، وقابوس: ضعفه النسائي وابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. انظر: الكامل: 6/ 2072. تهذيب التهذيب: 8/ 345.
[3] فى الأصل: "أبي"، والصواب: "أم قيس" وحديثها رواه ابن عدي في "كامله"، في باب "اليسع بن طلحة القرشي"، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، ويحيى بن صاعد، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكي، ثنا جدي اليسع بن طلحة بن أبزود المكي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: "جاءت أم قيس بنت محصن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي لها لم يأكل الشباع، قالت: يا رسول الله! بارك عليه، فأجلسه في حجره، فبال عليه الصبي، فدعا بماء فصبه على البول ولم يغسله": 7/ 2744.
وذكره أيضًا من طريق الوليد بن عطاء بن الأغر -وكان ثقة مأمونًا- عن اليسع بن طلحة، عن مجاهد، وعن أبيه طلحة، سمع ابن عباس يقول: حدثتني أم محصن: أنها أتت بصبي لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. انظر ترجمته في: الكامل: 7/ 3745، المغني: 2/ 756.
وروى حديث أم قيس أيضًا: النسائي في باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام: 1/ 158.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست