responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 313
سنة، قال أبو أحمد: وهو لا بأس به، كذا قال، وفيه نظر، ولم تثبت عدالته، ولا أعرف حال مطر.

(62) - مسألة: استثني من هذا قطعًا نظر الأبوين، أو (الرابة) [1] وإن كانت أجنبية إلى عورة الرضيع:
وهذا أيضًا لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: إنّ ذينك الموضعين ليسا من الصغير بعورة، وهذا لا يحتاج إلى [تحقيق] [2] منا، للإكتفاء بالإِجماع، وموضع تحقيقه والإحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء.

(63) - مسألة: أما الأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير، فموضع نظر:
روي عن مالك ما يوهم: أنه للأجنبي أن [ينظر إلى عورة] [3] ابن سبع سنين ونحو ذلك، قال ابن الجلاب [4]: ابن خمس سنين ونحو ذلك، (وغسل) (*) الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرى، إلا أنه إنما يعني -والله أعلم-، حيث لا يوجد: ذو محرم، أو ذات محرم، وما يتوهَّم من ذلك لا يلزم؛ فإن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير.

= انظر: كتاب الجرح والتعديل: 5/ 48، المجروحين: 3/ 34، الكاشف: 2/ 75، المغني: 1/ 336، الميزان: 2/ 415. تهذيب التهذيب: 5/ 200، لسان الميزان: 7/ 360، الكامل: 4/ 1556.
[1] في الأصل: "الداية"، وهو تصحيف، والصواب: "الرابة"؛ وهي امرأة الأب.
[2] في الأصل محو، ويظهر من السياق ما أثبته.
[3] لعل ما بين المعقوفتين ساقط مِنَ الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
[4] اسمه عبيد الله، ويقال: أبو الحسين بن الحسن، وقال أبو إسحاق الشّيرَازِي: اسمه عبد الرحمن بن عبيد الله، وصوب القاضي عياض الأول، بصري تفقّه بالأبهري، وأخذ عنه: القاضي أبو محمد بن نصر الطائفي، ومن كتبه: كتاب في مسائل الخلاف، وكتاب التفريع، وهو من أشهر كتب المذهب. انظر: المدارك: 4/ 605.
(*) في الأصل: "وبغسل"، والظاهر ما أثبته.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست