responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 316
ورواه أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال فيه:
161 - "فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي".
ذكرهما أبو داود [1].
ورواه حماد بن سلمة بن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال:
162 - "لما كان يوم قريظة جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن أنبت [فيمن] [2] ضُربت عنُقُه، فكنتُ فيمن لم يُنبت، فعُرضتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلّى عني" [3].
قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح، نا (يزيد) [4] بن هارون، نا (حماد) (*) بن سلمة، فذكره.

[1] ذكرها أبو داود في باب الغلام يصيب الحد: 6/ 233 (مختصر سنن أبي داود)، وأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، من رواية سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: "عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان مَن أنبت قتل، ومَن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممّن لم ينبت فخلى سبيلي": 4/ 145.
ومثله لابن ماجه في باب مَن لا يجب عليه الحد: 2/ 849.
وأخرج النسائي مثله من رواية شعبة عن محبد الملك بن عمير، عن عطية في باب حد البلوغ وذكر السِّن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد: 8/ 92.
[2] سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[3] كذا في رواية أحمد، قال: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي فذكره، ورواء النسائي أيضًا: من حديث ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية بنحوه قاله ابن كثير في تفسيره: 5/ 444 - 445.
[4] في الأصل: "حويد"، والصواب: "يزيد" بن هارون، وهو: أحد الحفّاظ المشهورين، وكان يلقب بشيخ الإِسلام، روى عن: عاصم الأحول، ويحيى بن سعيد، وسليمان التيمي، وعنه: عبد الله بن روح المديني. انظر: تذكرة الحفّاظ: 1/ 317.
(*) في الأصل: "عاد بن سلمة" وهو تصحيف، والصواب: "حماد بن سلمة" بن دينار، أحد الأعلام المشهورين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفّاظ: 1/ 202. وابن أيمن: لعله القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي، وثق. انظر: الكاشف: 2/ 337.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست