responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 77
المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها.
ومثالها رقم (2)

المثال رقم (2): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم)

التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من (4) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (3) مشتركة بين الجدة والأختين لأم.
المسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (3) مجموع السهام.
وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (3) وبين أصل مسألة الرد (3) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين.
ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.

اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست