اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 76
3 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين.
الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.
مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (2) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (1)
4 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين.
الطريقة: أن نجعل مسألتين:
1) مسألة نضع فيها أحد الزوجين.
2) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين.
ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم [1].
وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية [1]. وما بلغ فهو أصل [1] لأن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينًا لمسألة الرد.
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف الجزء : 1 صفحة : 76